الشيخ محمد علي الگرامي القمي

40

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

وأطراف العين والفم ، فإن كان احتماله في نظر العرف معتدّا به وجب عليه الفحص قبل الوضوء وإزالته على فرض وجوده . [ 242 ] لو ترائت بشرة الوجه من بين الشعر وجب ايصال الماء إليها ، ولو لم تتراء أجزأ غسل ظاهر الشعر ، ولا يلزم إيصال الماء تحت الشعر . [ 243 ] لو شكّ في ترائي بشرة الوجه من خلال الشعر ، فالأحوط وجوبا غسل الشعر وايصال الماء إلى البشرة أيضا . [ 244 ] لا يجب غسل باطن الأنف ومقدار من الفم والعين ممّا لا يرى حال الاطباق ، ولكن لكي يحصل اليقين بعدم بقاء شيء ممّا يجب غسله يجب غسل مقدار من ذلك أيضا ، والذي لا يعلم بوجوب غسل هذا المقدار لو علم بأنّه قد غسل المقدار الواجب غسله ، في وضوآته السابقة صحّ ما صلّاه حينئذ . [ 245 ] يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل ، فلو عكس بطل وضوءه . [ 246 ] لو كانت يده رطبة فمسح بها وجهه ويديه فإن كانت الرطوبة بقدر ما يجري بسبب مسح اليد قليل من الماء كفى ذلك . [ 247 ] يجب بعد غسل الوجه غسل اليد اليمنى ثمّ اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع . [ 248 ] يجب غسل مقدار من العضد ليحصل اليقين بغسل تمام المرفق . [ 249 ] لو غسل يديه إلى المفصل قبل غسل وجهه فإنّه يجب غسلهما حال الوضوء إلى أطراف الأصابع ، ولو غسلهما إلى المفصل فقط بطل وضوءه ، فعلى هذا غسل اليد قبل الوجه ليس جزء من الوضوء وإن كان يستحبّ ذلك . [ 250 ] غسل الوجه واليدين للوضوء واجب في المرّة الأولى ومستحبّ في الثانية وغسلهما للمرّة الثالثة فأكثر حرام ، ومعنى الغسل واضح فإنّه يمكن أن يحصل اليقين بغسل جميع الوجه بكفّ واحد من الماء ، فيحسب ذلك مرّة أولى ، ولكن أحيانا يصبّ عدّة أكفّ من الماء ليحصل اليقين بالغسل فإنّه في هذه الحالة تكون جميع تلك الأكفّ مرّة واحدة . [ 251 ] يجب بعد غسل اليدين مسح مقدّم الرأس برطوبة ماء الوضوء المتبقّي باليد ، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى من الأعلى إلى الأسفل .